الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٧ق٢ - الصفحة ١١٤
والآخر يوقف حتى يصطلحا، وبه قال ابن أبي ليلى.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل أمر مشكل أو مبهم ففيه القرعة، وهذا من ذلك.
(١١٤)
مفاتيح البحث: ابن أبي ليلى (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست