حتى تؤدي، وهذا قد أخذ فوجب أن يؤدى.
مسألة 6: إذا قال له رب الوديعة بعد أن تعدى فيها وضمنها: أبرأتك من ضمانها وجعلتها عندك وديعة وائتمنتك على حفظها، فإنه يزول ضمانها، وظاهر مذهب الشافعي أنه لا يزول لأن بالإبراء لا يزول الضمان إلا أن يردها عليه ثم يتسمها من الرأس، وفي أصحابه من قال: يزول ضمانه.
دليلنا: أن حق الضمان إذا كان لصاحبها فمتى أبرأه وجب أن يزول الضمان لأنه إسقاط حق له.
مسألة 7: إذا أخرج الوديعة لمنفعة نفسه مثل أن يكون ثوبا فأراد أن يلبسه أو دابة فأراد ركوبها فإنه يضمن بنفس الإخراج، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: بالإخراج لا يضمن حتى ينتفع مثل أن يلبس أو يركب.
دليلنا: أنه تعدى فيها بنفس الإخراج فوجب أن يكون ضامنا لها وإن لم يستعمل.
مسألة 8: إذا نوى أن يتعدى لا يضمن بالنية حتى يتعدى، واختلف أصحاب الشافعي على وجهين: فقال بعضهم مثل ما قلناه، وقال أبو العباس: إنه يضمن بنفس النية لأن نية التعدي تعد.
دليلنا: أنه لا دليل على أن ذلك تعد فمن جعله تعديا فعليه الدلالة، والأصل براءة الذمة.
مسألة 9: إذا أودع غيره حيوانا ولم يأمره بأن يسقيها ويعلفها ولا نهاه لزمه الإنفاق عليها وسقيها وعلفها، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يلزمه أن ينفق عليها ولا يسقيها ولا يعلفها.