يكون ضامنا سواء أودع زوجته أو غير زوجته أو من يعوله أو لا يعوله، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: إن أودع زوجته لم يضمن، وإن أودع غيرها ضمن، وقال أبو حنيفة: إن أودعها عند من يعول ويمون فلا يضمن، وإن أودعها عند غيرهم ضمن.
دليلنا: هو أنه قد تعدى في الوديعة لأن صاحبها إنما ائتمنه عليها دون غيره، فإذا ائتمن عليها غير نفسه فقد تعدى.
مسألة 4: إذا تعدى في الوديعة فضمنها، فإذا ردها إلى حرزها لم يزل الضمان عنه إلا أن يردها على المودع أو حدث استئمان آخر مجدد، وبه قال الشافعي.
وقال مالك وأبو حنيفة: فإن ردها إلى حرزها زال الضمان.
دليلنا: أن بالتعدي قد ضمن واشتغلت ذمته بها، فمن ادعى براءتها بردها إلى حرزها فعليه الدلالة.
مسألة 5: إذا أخرجها من حرزها ثم ردها إلى مكانها فإن عندنا يضمن بكل حال، وبه قال الشافعي، وعند أبي حنيفة لا يضمنها إلا في ثلاث مسائل: إذا جحده ثم اعترف به، الثاني إذا طالب بردها فمنع الرد، ثم بدل ردها، الثالث إذا خلطه ثم ميزه فإنه لا يزول ضمانه في هذه المسائل الثلاث عنده.
وقال مالك: إن أنفقها وجعل بدلها مكانها زال الضمان لأن عنده إذا كان المودع موسرا وكانت الوديعة دراهم أو دنانير كان للمودع أن ينفقها وتكون في ذمته، قال: ويكون أحفظ للمودع من الحرز.
دليلنا: أنه إذا ثبت وجوب الضمان عليه بالتعدي فلا دليل على زوال الضمان بالرد، وروى سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: على اليد ما أخذت