أو دنانير بدنانير أو طعاما بطعام فإنه يضمن سواء خلطها بمثلها أو أرفع منها أو أدون منها على كل حال، وبه قال أبو حنيفة وأهل العراق، وقال مالك: إن خلطها بأدون منها ضمن وإن خلطها بمثلها لم يضمن.
دليلنا: طريقة الاحتياط وأيضا فقد تعدى فيها بالخلط بدلالة أنه لا يمكنه أخذ ماله بعينه فوجب عليه الضمان.
مسألة 13: إذا أودعه دراهم أو دنانير فأنفقها المودع ثم رد مكانها غيرها لم يزل الضمان، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: زال الضمان عنه بذلك الرد، بناء على أصله لأن عنده للمودع إنفاق الوديعة فأقل الأقسام أن يكون دينا في ذمته فهو أحظى للمودع من الحرز.
دليلنا: أنه ضمن بالأخذ بلا خلاف، وزوال الزمان عنه بالرد يحتاج إلى دليل.
مسألة 14: إذا كان عنده وديعة فادعى نفسان، فقال المودع: هو لأحدهما ولا أعلم صاحبه بعينه، وادعى كل واحد منهما علمه بذلك، لزمه يمين واحدة أنه لا يعلم لأيهما هي، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يحلف لكل واحد منهما يمينا فيلزمه يمينان.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها يمينا فعليه الدلالة، ولأن في ضمن يمين واحدة أنه لا يعلم أيهما هو صاحبه يمينا في حق كل واحد منهما فلا معنى ليمين الأخرى.
مسألة 15: إذا حلف وأخرجت الوديعة من عنده، وبذل كل واحد من المتداعيين اليمين أنها له استخرج واحد منهما بالقرعة، فمن خرج اسمه حلف وسلمت إليه أو يقسم نصفين، وللشافعي فيه قولان: أحدهما يقسم بينهما نصفين