ويبرأ بالتسليم إلى البائع، والعامل أمين، ويقدم قوله في التلف وعدم التفريط والخسارة وقدر رأس المال والربح - ولا يضمن إلا مع التفريط - وقول المالك في عدم الرد والحصة.
ويشترط في الربح الشياع - فلو شرط إخراج معين من الربح والباقي للشركة بطل - وتعيين حصة العامل.
ولو قال: الربح بيننا، فهو تنصيف، ولو شرط حصة لغلامه صح وإن لم يعمل، ويشترط في الأجنبي العمل.
ولو قال: لكما نصف الربح، تساويا ويملك العامل حصته بالظهور، ولو شرط المريض للعامل ربحا صح، ولو أنكر القراض وادعى التلف بعد البينة أو ادعى الغلط في الأخبار بالربح أو بقدره ضمن، أما لو قال: ثم خسرت أو تلف المال بعد الربح قبل.
ولو اشترى بالعين أبا المالك باذنه فله الأجرة وعتق وإلا فلا، ولو اشترى زوج المالكة بإذنها بطل النكاح وإلا بطل البيع، ولو اشترى أبا نفسه عتق ما يصيبه من الربح ويستسعي العبد في الباقي، ولو اشترى جارية جاز له وطؤها مع إذن المالك بعده لا قبله على رأي، والتالف بعد دورانه في التجارة من الربح.
ولو خسر من المائة عشرة، ثم أخذ المالك عشرة، ثم ربح فرأس المال تسعة وثمانون إلا تسعا.
ولو اشترى بالعين فتلف الثمن قبل الدفع بطل، وإن اشترى في الذمة بالإذن ألزم صاحب المال عوض التالف، وهكذا دائما، ويكون الجميع رأس المال، وإن كان بغير الإذن بطل مع الإضافة.
ولو فسخ المالك فللعامل أجرته إلى وقت الفسخ، وعليه جباية السلف لا الإنضاض، ولو ضارب العامل باذنه صح والربح بين الثاني والمالك، وبغير إذنه لا يصح والربح بين المالك والأول وعلى الأول أجرة الثاني، ولو خسر بعد قسمة الربح رد العامل أقل الأمرين، وكل موضع تفسد فيه المضاربة يكون