وروى سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي.
إذا أراد المقيم أن يرد الوديعة ردها، فإن ردها على المودع أو على وكيله فلا شئ عليه، وإن ردها على الحاكم أو على ثقة مع القدرة على الدفع إلى المودع أو على وكيله فعليه الضمان، فأما إن لم يقدر على المودع ولا على وكيله فلا يخلو: إما أن يكون له عذر أو لم يكن له عذر فيه، فإن لم يكن له عذر فرده فعليه الضمان، وإن كان له عذر مثل النهب والحريق ورده على الحاكم أو على ثقته فلا ضمان عليه.
وإن أراد أن يسافر فردها على المودع أو على وكيله فلا ضمان عليه، وإن لم يتمكن منهما ورد على الحاكم فلا ضمان عليه، وإن لم يتمكن منهم ورد على ثقته فلا ضمان أيضا، كل هذا لا خلاف فيه لأن السفر مباح، فلو قلنا: ليس له رده، لمنعناه من المباح الذي هو السفر.
فأما إذا لم يتمكن من المودع ولا من وكيله وقدر على الحاكم فرده على ثقته قال قوم: لا ضمان عليه، وقال آخرون: عليه الضمان، وأما إن أراد أن يسافر بها فليس له أن يسافر بها سواء كان الطريق مخوفا أو آمنا، وفيه خلاف، وأما إن كان البلد مخوفا ففزع من النهب والحريق فله أن يسافر بها ولا ضمان عليه، بلا خلاف.
وإن أراد المودع السفر فدفنها فلا يخلو: إما أن يعلم به غيره أو لم يعلم به، فإن لم يعلم به غيره ضمن لأنه غرر، لأنه ربما مات المودع في السفر ولم يعلم، ويتلف الوديعة في الدفن، وربما يتلف أيضا بالغرق أو الحريق أو من تحت الأرض وإن أعلم غيره فإن كان فاسقا ضمن لأنه أشهرها، وإن عرف ثقة أمينا نظرت: فإن كان ممن لا يسكن تلك الدار التي دفن فيها فإنه يضمن، لأنه عرف من لم يأمنه المودع كما لو كان المودع حاضرا.
وإن أعلم من سكن تلك الدار التي دفن فيها فهل يضمن أم لا؟ فيه الفصول