الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ٩١
أصحابنا من جواز السجود على جص أوقد عليه بالنجاسات، فإذا ثبت هذا فمن قال: الدخان ليس بنجس، فلا كلام، ومن قال: نجس، فإن علق بالثوب منه شئ، فإن كان يسيرا كان معفوا عنه كدم البراغيث، وإن كان كثيرا وجب غسله.
فأما إذا سجر التنور بالأعيان النجسة وتعلق بوجه التنور دخانه، فإن كان نجسا فلا يخبز عليه حتى يزال بمسح أو غيره، فإن خبز عليه قبل المسح كان ظهر الرغيف نجسا ووجهه طاهرا فلا يحل أكله حتى يغسل ظهره، وعلى ما قلناه يسقط عنا جميع ذلك ولا نحتاج إلى ما قالوه.
فأما إذا نجس شئ من هذه الأدهان فهل يجوز غسله أم لا؟ فعندنا لا يجوز غسله ولا يطهر به على حال، وعندهم إن كان مما يختلط بالماء ولا يتميز عنه ولا يعلو عليه لم يجز غسله، وهو السمن، لأنه لا يتأتى فيه الغسل، كاللبن والخلب وما أشبههما.
وإن أمكن غسله بأن يصب الماء فيه فيعلو عليه ويتميز عنه وهو الشيرج والزيت قال قوم: يجوز غسله لأنه ينفصل عن الماء كالثوب، فعلى هذا إذا كان في إناء فكاثره بالماء طهر، وكان الماء طاهرا لكنه ماء أزيل به النجاسة، وقال آخرون: لا يجوز غسله لأنه إنما يطهر ما يعصر منه الماء وتزال النجاسة به عنه، وهما مائعان فلا يتأتى فيه، وهو الذي اخترناه، فمن قال: لا يطهر، قال: لا يجوز بيعه، ومن قال: يطهر، فيهم من قال: يجوز بيعه لأنه نجس بالمجاورة كالثوب النجس سواء، وقال آخرون: لا يجوز بيعه لأنه مائع نجس.
وجملته أن الأعيان النجسة على أربعة أضرب:
نجس العين، وهو الكلب والخنزير وما توالد منهما أو من أحدهما، وما في معناهما وهما ما استحال نجسا كالخمر والبول والعذرة وجلد الميتة فكل هذا نجس العين لا ينتفع به ولا يجوز بيعه.
الثاني: ما ينجس بالمجاورة ولا يمكن غسله، وهو اللبن والخل والدبس
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح 5
2 كتاب الضحايا 19
3 مسائل العقيقة 32
4 كتاب الأطعمة 35
5 معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل 39
6 المبسوط كتاب الصيد والذبائح 49
7 في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز 56
8 كتاب الضحايا والعقيقة 73
9 كتاب الأطعمة 85
10 تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه 99
11 في ما يو كل لحمه 99
12 في الذباحة 100
13 في الأطعمة والأشربة 101
14 إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه 107
15 في الاصطياد 107
16 في الأحكام 108
17 الذبح 110
18 في أركانه 110
19 في الأحكام 112
20 في الأطعمة والأشربة 113
21 في حال الاختيار 113
22 في الاضطرار 116
23 تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه 121
24 كتاب الصيد 131
25 درس (1) في الآلة 133
26 درس (2) في من يملك الصيد 135
27 درس (3) في الجناية على الصيد 137
28 كتاب التذكية 141
29 درس (1) في شروط التذكية بالذبح 142
30 درس (2) في متابعة الذبح 145
31 كتاب الأطعمة والأشربة 149
32 درس (1) في الطير 152
33 درس (2) في الجامد 153
34 درس (3) في المائع 155
35 درس (4) في الأكل من مال الغير 158
36 درس (5) النظر في الاضطرار 160
37 درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار 162
38 درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع) 167
39 درس (8) في البقول وغيرها 170
40 درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع) 172