لأحد إلى شربها سواء كان مضطرا إلى الأكل والشرب أو التداوي، وبه قال جماعة، وقال بعضهم: إن كان الضرورة العطش حل له شربها ليدفع العطش عن نفسه، وقال بعضهم: يحل للمضطر إلى الطعام والشراب ويحل تداوي العين به دون الشراب.
إذا مر الرجل بحائط غيره حل له الأكل من غير ضرورة، ولا يجوز له حمله، وعند المخالف لا يجوز من غير ضرورة، وقال بعض أصحاب الحديث:
ينادي ثلاثا فإن أجابوه وإلا دخل وأكل، ولم يتخذ خبنة وهذا قريب مما قلناه.
روى أبو واقد الليثي أن رجلا قال: يا رسول الله إنا نكون بالأرض فتصيبنا بها المخمصة، فمتى تحل لنا الميتة؟ فقال: ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بها بقلا شأنكم بها.
قال: سألت أبا عمرو بن العلاء وأبا عبيدة فقالا: لا نعرف " تحتفئوا "، ثم بلغني بعد عن أبي عبيدة أنه قال: هو من " الحفاء " مهموز مقصور وهو أصل البردي الأبيض الرطب منه، وهو يؤكل فتأوله في " تحتفئوا " يعني ما لم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه.