والدهن النجس بملاقاة النجاسة يجوز الاستصباح به تحت السماء خاصة.
ويحرم الأبوال كلها عدا أبوال الإبل للاستشفاء، وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم، ولو اشتبه اللحم ألقي في النار، فإن انقبض فذكي وإلا فميتة، ولو امتزجا واشتبه اجتنبا.
مسائل:
الأولى: يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية خاصة مع عدم العلم بالكراهية.
الثانية: إذا انقلبت الخمر خلا طهرت بعلاج كان أو غيره، ما لم يمازجها نجاسة.
الثالثة: لا يحرم شئ من الربوبات وإن شم منها رائحة المسكر.
الرابعة: العصير إذا غلا من قبل نفسه أو بالنار حرم حتى يذهب ثلثاه، أو ينقلب خلا.
الخامسة: يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه، إلا الباغي وهو الخارج على الإمام عليه السلام، والعادي وهو قاطع الطريق.
السادسة: يستحب غسل اليد قبل الطعام، والتسمية، والأكل باليمين وغسل اليد بعده، والحمد، والاستلقاء وجعل الرجل اليمنى على اليسرى، ويحرم الأكل على مائدة المسكر وإفراط الأكل المتضمن للضرر.