وعند جماعة، وفيه خلاف.
كل عمل فيه مباشرة نجاسة كالكناس والقصاب والجزار وكل ما في عمله استخراج نجاسة كره ولم يحرم.
إذا نحرت الناقة وذبحت البقرة أو الشاة وكان في بطنها جنين نظرت: فإن خرج ميتا فهو حلال وإن كان أشعر أو أوبر عندنا، وإن لم يكن كذلك فلا يجوز، ولم يفصل المخالف، وإن خارج حيا نظرت: فإن عاش بقدر ما لا يتسع الزمان لذبحه فهو حلال، وإن عاش ما يتسع الزمان لذبحه ثم مات قبل الذبح فهو حرام، وسواء تعذر ذبحه لتعذر الآلة أو لغيرها وفيه خلاف.
الفأرة والعصفور والدجاجة والسنور متى مات شئ منها في سمن أو زيت نظرت:
فإن كان جامدا ألقيت ما حولها وكان الباقي طاهرا مأكولا بلا خلاف، وروي عن ميمونة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن سمن جامد وقعت فيه فأرة فقال: ألقوها وما حولها وكلوه.
وأما إن كان مائعا فالكلام في السمن والزيت والشيرج والبزر وهذه الأدهان كلها واحد، فمتى وقعت الفأرة وماتت فيه نجس كله، ويجوز عندنا وعند جماعة الاستصباح به في السراج، ولا يؤكل ولا ينتفع به في غير الاستصباح وفيه خلاف، ورووا أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف، وهذا يدل على أن دخانه نجس، غير أن عندي أن هذا مكروه.
فأما دخانه ودخان كل نجس من العذرة وجلود الميتة كالسرجين والبعر وعظام الميتة عندنا ليس بنجس، فأما ما يقطع بنجاسته قال قوم: دخانه نجس، وهو الذي دل عليه الخبر الذي قدمناه من رواية أصحابنا، وقال آخرون - وهو الأقوى عندي -: أنه ليس ينجس.
فأما رماد النجس فعندنا طاهر وعندهم نجس وإنما قلنا ذلك لما رواه