والصقر والعقاب والباشق والشاهين ونحوها، فكله حرام عندنا وعند الأكثر، وقال بعضهم: الطائر كله حلال للآية.
فأما ما لا مخلب له فعلى ضربين: مستخبث وغير مستخبث، فالمستخبث ما يأكل الخبائث كالميتة ونحوها فكلها حرام وهي النسر والزحم والبغاث والغراب ونحو ذلك عندنا وعند جماعة، فروي أن النبي صلى الله عليه وآله أتي بغراب فسماه فاسقا فقال: ما هو والله من الطيبات.
والغراب على أربعة أضرب: الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف، والثاني الأبقع، فهذان حرام، والثالث الزاع وهو غراب الزرع، والرابع الغداف وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد، قال قوم: هو حرام لظاهر الأخبار، وقال آخرون: هو مباح، وهو الذي ورد في رواياتنا.
وأما المستطاب من الطائر كالحمام إنسية ووحشية والفواخت وهو مطوق كالقماري والدباسي والورشان والدراج والدجاج والقباج والطيهوج والكراكي والكروان والحبارى ونحو ذلك كله حلال، وروي في بعض أخبارنا كراهة الفاختة.
الجلالة - البهيمة التي تأكل العذرة اليابسة أو الرطبة - كالناقة والبقرة والشاة والدجاجة، فإن كان هذا أكثر علفها كره لحمها بلا خلاف بين الفقهاء، وقال قوم من الحديث: هو حرام، والأول مذهبنا.
وإنما تزول الكراهة عندنا بأن تمنع النجاسة ويعلف الطاهر، فإن كان بدنة أو بقرة أربعين يوما، وإن كانت شاة فسبعة أيام، وإن كانت دجاجة ثلاثة أيام وقيل: سبعة، وفي البقرة، عشرين يوما، وبه قال قوم، والصحيح عندهم أنه لا يحد بل يرجع إلى العادة، وما تزول به هذه العادة من يوم أو شهر أو أقل أو أكثر، فأما إذا كان أكثر علفها الطاهر وإنما العذرة في وقت دون وقت فأكلها مباح بلا خلاف، والحكم في لبنها كالحكم في لحمها حرفا بحرف.
أكل كسب الحجام مكروه للحر، مباح للعبد، سواء كسبه حر أو عبد عندنا