والخنزير، قال: إنما ينجس الخنزير والكلب بالقتل والموت.
وقال بعضهم: الحيوان على أربعة أضرب: طاهر مطلق وهو النعم وما في معناه، ونجس العين وهو الخنزير، ونجس نجاسة تجري مجرى ما ينجس بالمجاورة وهو الكلب والذئب والسباع كلها، ومشكوك فيه وهو الحمار والبغل.
والأول أليق بمذهبنا غير أن أخبارنا تدل على أن السباع كلها نجسة، وكل مسخ حكمه حكمها، غير أنها ليست نجسة العين بدلالة أنهم أجازوا شرب سؤرها والتوضؤ بها، ولم يجيزوا في الكلب والخنزير، وأجازوا استعمال جلودها بعد التذكية والدباغ، ولم يجيزوا في الكلب والخنزير بحال، فأما الصلاة فيها فلا يجوز بحال.
فإذا ثبت هذا فكل ما كان نجسا في حال الحياة لم يحل أكله بلا خلاف وما كان طاهرا في حال الحياة أو نجس الحكم على ما بيناه فعلى ضربين:
مأكول وغير مأكول.
فالسباع كلها محرمة سواء كانت من البهائم أو من الطير بلا خلاف، لما رواه علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن كل ذي ناب من السبع، وكل ذي مخلب من الطير، وروى أبو ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام، وهذا لا خلاف فيه أيضا.
وكذلك حشرات الأرض كلها حرام مثل الحية والعقرب والفأرة والديدان والجعلان والذباب والخنافس والبق والزنابير والنحل ونحو هذا عندنا نصا وعندهم لأنها مستخبثة.
السباع على ضربين: ذي ناب قوي يعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب والفهد كل هذا لا يؤكل بلا خلاف للخبر المتقدم، والضرب الثاني ما