عليه، وأضم إحدى القيمتين إلى الأخرى، وأقسم ما اجتمع على عشرة، فالأول قتله وقيمته عشرة، والثاني قتله وقيمته تسعة، أضم إحديهما إلى الأخرى يكون الكل تسعة عشر أقسم العشرة عليهما، فيكون على الأول عشرة أسهم من تسعة عشر سهما من عشرة، وعلى الثاني تسعة أسهم من تسعة عشر من عشرة.
فإن كان أرش الأول خمسة دخلت في بدل النفس وأوجب عليه قيمته يوم جنى عليه عشرة، وكان أرش جناية الثاني درهما دخل في بدل النفس، وأوجب عليه قيمته يوم جنى عليه خمسة، وأضم إحديهما إلى الأخرى يصير خمسة عشر، ثم أقسم العشرة عليها فيكون على الأول عشرة من خمسة عشر من عشرة، ثلثا العشرة ستة وأربعة دوانيق، وعلى الثاني خمسة من خمسة عشرة من عشرة، وهو ثلث العشرة ثلاثة وثلث، وعلى هذا أبدا.
وهذه الطريقة أصحها:
لأن الطريقة الأولى تبطل من وجهين: أحدها لم يدخل أرش الجناية في بدل النفس، والثاني يفضي قوله إلى أن يجب على الثاني أكثر مما يجب على الأول، وقيمته يكون جنى الثاني عليه أقل من قيمته يوم جنى الأول عليه.
وتبطل الطريقة الثالثة بالوجهين، أحدهما لم يدخل نصف أرش الجناية في بدل النفس، ويفضي قوله إلى أن يجب على الثاني وقد جنى عليه وقيمته دون قيمته يوم جنى الأول عليه أكثر مما يجب على الأول.
وتبطل الطريقة الرابعة لأنه لم يدخل نصف أرش الجناية في بدل النفس.
وتبطل الطريقة الخامسة لأنه أوجب في صيد قيمته عشرة تسعة ونصف فيضيع من قيمته نصف درهم.
وتصح الطريقة السادسة لأنها سلمت من جميع ذلك.
فرع:
يتوطأ به ما ذكرناه من الطرق.