أو ليطة - وهو القصب - أو مروة - وهي الحجارة الحادة - حلت الذكاة بكل هذا إلا ما كان من سن أو ظفر، فإنه لا يحل الذكاة بواحد منهما، فإن خالف وفعل به لم يحل أكلهما سواء كان متصلا أو منفصلا، وقال بعضهم في السن والظفر المنفصلين: إن خالف وفعل حل أكله وإن كان متصلا لم يحل، والأول مذهبنا غير أنه لا يجوز عندنا أن يعدل عن الحديد إلى غيره مع القدرة عليه.
إذا توالى على الصيد رميه من اثنين أحدهما بعد الآخر لم يخل الأول من ثلاثة أحوال: إما أن لا يحطه عن الامتناع، أو يحطه ويصيره في حكم المذبوح أو يحطه عنه ولا يصيره في حكم المذبوح.
فإن لم يحط الأول عن الامتناع مثل أن جرحه وهو على الامتناع ثم رماه الثاني فقتله ملكه وحل أكله، لأن العقر الأول ما غير له حكم ملك.
وإن رماه الأول فصيره في حكم المذبوح، مثل أن قطع الحلقوم والمرئ، أو وقع السهم في ثغرة النحر أو أصابه في مقتل كالقلب والخاصرة فقد ملكه، وحل أكله، فإذا رماه الثاني فقد جنى على ملك غيره، ولم يغير له حكما، فيكون عليه ضمان ما نقص إن كان العقر الثاني أفسد لحما أو شق جلدا كرجل ذبح شاة ثم جاء آخر فجرحها فلا ضمان عليه، إلا أن يكون أفسد بالجرح.
فإن رماه الأول فأثبته ولم يصيره في حكم المذبوح بل بقيت فيه الحياة مستقرة، مثل أن كسر ساقه إن كان يمتنع برجله كالظبي أو جناحه إن كان يمتنع به كالحمام، أو رجله وجناحه إن كان يمتنع به كالقبج والدراج والحياة مستقرة فيه، فقد ملكه لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله مر بطير حاقف - أي مثخن بالجرح - فهم أصحابه به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: دعوه حتى يجئ صاحبه، فأثبت له بالإثخان صاحبا ومنع أصحابه منه، ثبت أنه كان ملكه به.
فإذا ثبت ملك الأول فإذا رماه الثاني لم يخل من أحد أمرين: إما أن يوجئه.
أو لا يوجئه.