وذبيحة الصبي تؤكل - ومراهقا كان أو غير مراهق - إذا كان يحسن ذلك.
والأخرس تؤكل ذبيحته وإن لم يسم لأنه من أهل التسمية، ويكره ذباحة السكران والمجنون لأنهم لا يعرفون موضع الذبح.
ولا خلاف أن الأفضل أن يكون الذابح مسلما بالغا فقيها، لأنه صحيح الاعتقاد والقصد عارفا بوقت الذبح ومحل الذكاة وما يحتاج أن يذكى ويذكى به، فإن لم يكونوا رجالا فالنساء لأنهن مكلفات، فإن لم يكن فالصبيان، فإن لم يكن فالسكران والمجنون، وفي أصحابنا من أجاز ذبائح أهل الكتاب، والأحوط أن لا يجوز.
استقبال القبلة بالذباحة مستحبة عند الفقهاء، وعندنا شرط في الإجزاء، والتسمية عندنا واجبة وهي شرطا في الاستباحة، والدعاء مستحب.
والذبح من القفاء يقال له: القفية، فمتى ذبحها من غير المذبح من القفاء أو من عند صفحة العنق فجز رأسها، فإن كان فيها حياة مستقرة بعد قطع الرقية وقبل قطع الحلقوم والمرئ حل أكلها إذا ذبحت، وإن لم يكن فيها حياة مستقرة لم يحل أكلها، وإنما يعرف ذلك بالحركة، فإن كانت الحركة قوية بعد قطع العنق قبل قطع المرئ والودجين وغيرهما حل أكلها، وإن لم يكن هناك حركة لم يحل أكلها.
إذا اشترى شاة تجزئ في الأضحية بنية أنها أضحية ملكها بالشراء وصارت أضحية، ولا يحتاج أن يجعلها أضحية بقول ولا بنية مجددة ولا تقليد وإشعار لأن ذلك إنما يراعى في الهدي خاصة.
فإذا ثبت ذلك وكانت في ملكه فقال: قد جعلت هذه أضحية، فقد زال ملكه عنها وانقطع تصرفه فيها، فإن باعها فالبيع باطل لأنه باع مال غيره، فإن كانت قائمة ردها، وإن ماتت فعليه ضمانها، وهكذا لو أتلفها قبل وقت الذبح كان عليه ضمانها، والضمان يكون بقيمتها يوم أتلفها.
فإن وجد بالقيمة شاتين يجزئ كل واحدة منهما في الأضحية فعليه