بعضهم: يحل.
إذا أرسل سهمه في ريح عاصفة في نحو الصيد فأطارت الريح السهم فوقع في الصيد فقتله، ولولا الريح ما وصل إليه حل أكله لأن الإرسال الأول له حكم الإباحة فلا تغير الريح حكمه لأنه لا يمكن الاحتراز منه، فأما إن وقع السهم على الأرض ثم وثب فأصاب الصيد فقتله قال قوم: يحل، لأن الحكم للأول، والثاني " لا يحل " لأن وقوعه على الأرض ووثوبه عنها بقوته، والأول أصح عندنا.
إذا رمى صيدا فعقره ففيه خمس مسائل:
إحداها: عقره فقطعه بنصفين فيه ثلاث مسائل، إحداها إن قطعه باثنين نصفين حل أكل الكل بلا خلاف، وإن كان الذي مع الرأس أكثر حل أكل الكل عند قوم، وقال بعضهم: حل ما مع الرأس دون ما عداه، وهو مذهبنا.
الثانية: عقره ولم يبن منه شيئا فمات قبل أن يدركه حل أكله.
الثالثة: أبان بعضه وكان الباقي على الامتناع فرماه ثانيا فقتله حل أكله دون ما بان منه بالأول.
الرابعة: أبان بعضه فأدركه وفيه حياة مستقرة فذكاه أو تركه حتى مات لم يحل أكل ما بان منه.
الخامسة: عقره فأثبته وقد أبان بعضه، ثم رماه فقتله لم يحل أكل شئ منه لأن الذي مع الرأس غير ممتنع فلا يكون عقره ذكاته، والبائن بذلك العقر لما لم يحل به ما بقي مع الرأس فكذلك ما بقي.
إذا اصطاد مجوسي بكلب علمه مسلم لم يحل أكله لأنه إرسال مجوسي، والاعتبار بالمرسل، وإن علمه مجوسي فاستعاره المسلم أو غصبه فاصطاد به حل أكله، وقال بعضهم: لا يحل، وهو الأقوى عندي.
إذا كان المرسل كتابيا لم يحل أكله عندنا، وعندهم يحل، وإن كان مجوسيا أو وثنيا لم يحل بلا خلاف، وإن كان أحد أبويه مجوسيا والآخر كتابيا نظرت: فإن كان الأب مجوسيا لم يحل أكله وإن كانت الأم مجوسية فعلى