تركض رجله أو يحرك ذنبه، فإنه إذا وجده كذلك ولم يذكه لم يحل أكله، وهذا ينبغي أن يكون محمولا على أنه إذا كان الزمان يتسع لتذكيته.
إذا أرسل كلبه على صيد بعينه فقتل غيره جاز أكله إذا سمى عند إرساله، وقال بعضهم: لا يحل أكله، والأول أقوى عندنا.
وأما إن أرسل كلبه على صيود كبار فتفرقت عن صغار فقتل الكلب الصغار حل أكله بلا خلاف.
فأما إن عدلت آلته عن سمتها فقتلت نظرت: فإن كانت الآلة سلاحا - حربة أو نشابة - حل أكله، وإن كانت آلته كلبا قال بعضهم: لا يحل، وقال آخرون:
يحل أكله، وهو الأقوى عندنا، لأن قصد الكلب أن يصطاد ما هو أهون عليه وأقرب.
إذا أرسل آلته وهو لا يرى شيئا فأصابت صيدا فقتله نظرت: فإن كانت آلته كلبا أو فهدا أو صقرا لم يحل أكله، لأنه أرسله لا على الصيد، فإذا قتل صيدا فقد قتل بغير إرسال على صيد، كما لو استرسل بنفسه.
وإن كانت الآلة سلاحا - حربة أو سهما - فأصاب صيدا فقتله، مثل أن كان يرمي في الغرض فأصاب في طريقه صيدا أو أرسله إلى فوق فوقع على صيد قال بعضهم: يحل أكله: وقال آخرون: لا يحل، وهو الأقوى عندنا لأنه ما قصد شيئا بعينه، كما لو نصب سكينا فانذبحت بها شاة لم يحل أكلها، وعلى مذهبنا خاصة التسمية مراعاة وذلك لا يصح مع ارتفاع القصد.
إذا استرسل الكلب بنفسه من غير إرسال صاحبه وقتله لم يحل أكله بلا خلاف، إلا الأصم فإنه قال: يحل أكله.
إذا استرسل بنفسه فصاح به صاحبه فوقف ثم أرسل فاسترسل فأخذ وقتل حل أكله بلا خلاف، لأنه لما وقف قطع قصده وفعله، وزال حكم الاسترسال.
وإذا استرسل بنفسه ثم رآه صاحبه قاصدا نحو الصيد فأضراه وأغراه فازداد عدوه وحقق قصده، وصار عدوه أسرع من الأول، لم يحل أكله عندنا، وقال