الرابعة: عقره الكلب قبل أن يغيب عنه عقرا لم يصيره في حكم المذبوح ثم غاب عنه فوجده ميتا قال بعضهم: يحل أكله، وقال آخرون: لا يحل، وهو الأقوى عندنا.
إذا أرسل إليه كلبا أو سلاحا فعقره الصيد ثم أدركه وفيه حياة مستقرة ففيه ثلاث مسائل:
إحداها: أن يكون العقر قد صيره في حكم المذبوح مثل أن أبان حشوته أو قطع الحلقوم والمرئ أو أصابه في مقتل كالقلب وكانت الحياة غير مستقرة والحركة حركة المذبوح حل أكله، ذبحه بعد هذا أو لم يذبحه لأن هذا العقر ذكاته، وإن أمر السكين على حلقه فذبحه كان أحوط، وإن لم يفعل أجزأه هذا العقر.
وهكذا لو ذبح دجاجة فجعلت تعدو فإنه إذا ترك ذبحها بعد هذا لم يضره وحل أكلها لأنها حياة غير مستقرة، وهكذا لو شق ذئب بطن شاة فأبان حشوتها فأدركها صاحبها لم يحل أكلها ذبحها أو لم يذبحها لأنه أدركها مقتولة، لأن الحياة فيها غير مستقرة، فلم يؤثر فيها الذبح، وهكذا لو جرح رجلا فأبان حشوته ثم جاء آخر فقتله وفيه حياة فالأول قاتل والثاني لا شئ عليه، لأن حركته حركة المذبوح.
الثانية: كان العقر عقرا لم يصيره في حكم المذبوح، بل وجده وفيه حياة مستقرة يعيش اليوم ونصف اليوم وكان الزمان متسعا لذكاته لم يحل سواء ترك الذكاة عامدا أو لعدم الآلة التي يذبح بها.
الثالثة: أدركه وفيه حياة مستقرة لكنه في زمان لم يتسع لذبحه، فإنه يحل أكله، وهكذا لو أدركه ممتنعا فجعل يعدو خلفه فوقف له، وقد بقي من حياته زمان لا يتسع لذبحه حل أكله وإن لم يذبحه، وقال بعضهم: لا يحل أكله، والأول أقوى.
وقال أصحابنا: إن أقل ما يلحق معه الذكاة أن يجده تطرف عينه أو