وابن عباس، إذا خرج الجنين ميتا وقد أشعر أكل، وروي عن عبد الرحمان بن كعب بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يقولون: ذكاة الجنين ذكاة أمه، فهو إجماع على ذلك بلا خلاف.
مسألة 19: إذا ماتت الفأرة في سمن أو زيت أو شيرج أو بزر نجس كله وجاز الاستصباح به ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به لغير الاستصباح به، وبه قال الشافعي.
وقال قوم من أصحاب الحديث: لا ينتفع به بحال، لا بالاستصباح ولا غيره بل يراق كالخمر.
وقال أبو حنيفة: يستصبح به ويباع أيضا بالاستصباح.
وقال داود: إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال، وإن كان ما عداه من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه ويحل أكله وشربه لأن الخبر ورد في السمن فحسب.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى سالم عن أبيه صلى الله عليه وآله سئل عن الفأرة تقع في السمن والودك فقال: إن كان جامدا فاطرحوها وما حولها، وإن كان مائعا فانتفعوا به ولا تأكلوه. وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الفأرة تقع في السمن والزيت فقال: استصبحوا به ولا تأكلوه، وهو إجماع الصحابة، وروي ذلك عن علي عليه السلام وابن عمر.
فأما علي عليه السلام فقال في السمن تقع فيه الفأرة: لا تأكلوه وانتفعوا به في السراج والأدم.
وابن عمر قال: ينتفع به في السراج ويدهن به الأدم.
والدليل على أبي حنيفة قوله عليه السلام: إن الله تعالى إذا حرم أكل شئ حرم ثمنه.