الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ٦٠
كانت بالعكس فيكون على الأول أربعة، وعلى الثاني ستة، وعلى هذا أبدا.
والثاني: فيهم من قال: لا يدخل أرش جناية الأول في بدل النفس، ويدخل في أرش جناية الثاني في بدلها، وعلى كل واحد منهما نصف قيمته بعد إحدى الجنايتين وهو بعد جناية الأول عليه، لأن الأول جنى على صيد ما جنى عليه غيره فأوجبنا عليه الأرش فعادت قيمته إلى تسعة، ثم جنى عليه الثاني جناية أرشها درهم فدخلت في بدل النفس لأنه قد جنى على صيد قد جنى عليه غيره، ثم سرت الجنايتان وقيمته تسعة، فأوجبنا على كل واحد بعد قيمته، فيكون على الأول خمسة ونصف، وعلى الثاني أربعة ونصف.
والثالث: قال بعضهم: يدخل نصف أرش جناية كل واحد منهما في بدل النفس وعلى كل واحد منهما نصف قيمته يوم جنايته، لأنه لو انفرد بالجناية عليه فسرت إلى نفسه دخل كلا الأرشين في بدل النفس، فإذا شاركه في الجناية سرت جنايته إلى نصف النفس فدخل نصف الأرش في بدل نصفها، ولم يدخل النصف الباقي، لأن ذلك النصف ضمنه غيره، فلا يدخل أرش جنايته في بدل نفس ضمنه غيره، بدليل أنه لو قطع يد رجل فقتله غيره لم يدخل أرش اليد في بدلها، ثبت أن نصف الأرش ما دخل ويكون عليه نصف قيمته يوم جنى عليه خمسة، لأن قيمته يومئذ عشرة، ثم مات من جنايته وجناية الآخر عليه، فكان عليه خمسة ونصف، نصف القيمة ونصف الأرش، وأما الثاني فيدخل نصف أرش جنايته في بدل النفس، ولا يدخل كله لما مضى، وعليه نصف قيمته يوم جنايته عليه أربعة ونصف، لأنه جنى عليه وقيمته تسعة، ومات من جنايته وجناية الأول.
فعلى الأول خمسة ونصف، وعلى الثاني خمسة، ويرجع الأول على الثاني بنصف أرش جناية الثاني، وهو النصف الذي دخل في نصف بدل النفس، لأنه جنى على ما دخل في ضمان الأول لأن من جنى على ما ضمنه غيره ضمنه له، كرجل غصب عبدا فجنى عليه جان في يد الغاصب، فإن الجاني يضمن أرش الجناية للغاصب لأنه جنى على ما دخل في ضمانه فإذا ضمن الغاصب لرب المال
(٦٠)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الغصب (1)، الصيد (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح 5
2 كتاب الضحايا 19
3 مسائل العقيقة 32
4 كتاب الأطعمة 35
5 معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل 39
6 المبسوط كتاب الصيد والذبائح 49
7 في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز 56
8 كتاب الضحايا والعقيقة 73
9 كتاب الأطعمة 85
10 تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه 99
11 في ما يو كل لحمه 99
12 في الذباحة 100
13 في الأطعمة والأشربة 101
14 إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه 107
15 في الاصطياد 107
16 في الأحكام 108
17 الذبح 110
18 في أركانه 110
19 في الأحكام 112
20 في الأطعمة والأشربة 113
21 في حال الاختيار 113
22 في الاضطرار 116
23 تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه 121
24 كتاب الصيد 131
25 درس (1) في الآلة 133
26 درس (2) في من يملك الصيد 135
27 درس (3) في الجناية على الصيد 137
28 كتاب التذكية 141
29 درس (1) في شروط التذكية بالذبح 142
30 درس (2) في متابعة الذبح 145
31 كتاب الأطعمة والأشربة 149
32 درس (1) في الطير 152
33 درس (2) في الجامد 153
34 درس (3) في المائع 155
35 درس (4) في الأكل من مال الغير 158
36 درس (5) النظر في الاضطرار 160
37 درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار 162
38 درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع) 167
39 درس (8) في البقول وغيرها 170
40 درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع) 172