والفهد والنمر، وقال بعض من تقدم مثل ما قلناه.
وإذا أرسل شيئا منها على الصيد لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون معلما أو غير معلم.
فإن كان معلما نظرت: فإن لم يقتل وأدركه وفيه حياة مستقرة لم يحل حتى يذكيه، وإن قتله حل أكله عندهم على كل حال، وعندنا إذا قتله الكلب المعلم فقط، فأما إذا كان غيره قتله فلا يحل بحال.
وإن كان غير معلم فإن أدركه وفيه حياة مستقرة لم يحل حتى يذكيه، فإن وجده وقد قتله لم يحل أكله بلا خلاف.
وأما إذا استرسل بنفسه، فإن وجده وفيه حياة مستقرة لم يحل حتى يذكيه معلما كان أو غير معلم، وإن قتله فلا يحل أيضا فكأنه إنما يحل في موضع واحد، وهو إذا أرسله فقتله وهو معلم لدليل الآية، وروى أبو ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إني أصيد بكلبي المعلم، وبكلبي الذي ليس بمعلم، فقال صلى الله عليه وآله: ما أخذت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله تعالى عليه وكله، وما أخذت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكله.
والكلب إنما يكون معلما بثلاث شرائط: أحدها إذا أرسله استرسل، وإذا زجره انزجر، وإذا أمسك لم يأكل، ويتكرر هذا منه مرة بعد أخرى حتى يقال في العادة: إنه معلم، وقال بعضهم: إذا فعل ذلك مرتين فقد صار معلما، والأول أحوط.
إذا أرسل كلبا غير معلم فأخذ وقتل ولم يأخذ منه شيئا فهو مباح، وعند المخالف حكم سائر الجوارح مثل ذلك، وإن أكل منه الكلب، فإن كان شاذا نادرا جاز أكله، وإن كان معتادا للأكل لم يجز عندنا، وعندهم متى كان سبعا من البهائم فأخذ وقتل وأكل واتصل أكله بالقتل قال بعضهم: لم يحل، وقال آخرون: يحل، ولم يفصلوا، وما قتل قبل هذا ولم يأكل منه شيئا فهو مباح عندنا وعند جماعة وفيه خلاف.