يحل أكله.
وإن كان معه كلبان أرسل أحدهما ولم يرسل الآخر واسترسل الآخر بنفسه حرم أكل ما قتلاه.
فإن أرسل مسلم كلبه ومجوسي كلبه، فأدركه كلب المجوسي فرده إلى كلب المسلم فقتله كلب المسلم وحده حل أكله، وقال بعضهم: لا يحل، والأول أصح عندنا.
فإن غصب رجل آلة فاصطاد بها كالسهم أو الكلب كان الصيد للصياد دون صاحب الآلة، وعلى الغاصب أجرة المثل في تلك الآلة إن كان غير الكلب في المدة التي بقيت عنده، فإن كانت كلبا فلا أجرة له عند بعضهم، لأن منفعة الكلب مباحة غير مملوكة، ويقوى في نفسي أنه يلزمه ذلك لأن كلب الصيد مملوك عندنا.
فإن اصطاد بالكلب صيدا فعضه الكلب وجرح موضعا منه، كان موضع العضة نجسا، وقال قوم: لا يجب غسله لقوله تعالى: " فكلوا مما أمسكن عليكم " ولم يأمر بالغسل، وقال قوم: يجب غسله لأنه نجسه، والأول أقوى والثاني أحوط.
إذا أرسل إليه من سلاح أو جارحة أو كلب على صيد فغاب الصيد والكلب معا ففيه أربع مسائل:
إحداها: أن يغيب الصيد والكلب معا قبل قبل أن يعقره الكلب فوجده قتيلا وليس الكلب عليه، ولم يحل أكله، لأنه لا يدري كيف هلك.
الثانية: غاب الصيد والكلب عليه معا قبل أن يعقره فوجده ميتا والكلب عليه فلا يحل أكله أيضا لما مضى، غير أن هذا أظهر، والحكم فيهما سواء.
الثالثة: عقره قبل أن يغيب عنه عقر صيره في حكم المذبوح مثل أن قطع حلقومه ومريئه أو أبان حشوته أو شق قلبه، ثم تحامل على نفسه فغاب فوجده ميتا حل أكله لأنه غاب بعد أن حصل مذكى.