أنه (اي نكاح المتعة) أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين (1)!
أقول: إن صح ما نقله ابن كثير عن الإمام الشافعي فإنه يبعث على العجب بسبب التناقض الصريح في رأيه.
ب - النسخ بالآحاد: يقول السيد الخوئي (قدس سره): لقد أجمع المسلمون على أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد، كما أن القرآن لا يثبت به، والوجه في ذلك - مضافا إلى الإجماع - أن الأمور المهمة التي جرت العادة بشيوعها بين الناس، وانتشار الخبر عنها على فرض وجودها لا تثبت بخبر الواحد، فان اختصاص نقلها ببعض دون بعض بنفسه دليل على كذب الراوي أو خطئه (2).
وقال قاضي القضاة البيضاوي في كتابه " منهاج الوصول ": الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة، وصرح بأنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد (3).
وبعد هذه المقدمة: أتعرض إلى ذكر الأخبار المعتمدة لدى المخالفين ومن ثم مناقشتها.
1 - روى مالك عن الزهري عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي: أن الرسول (صلى الله عليه وآله) نهى عن متعة النساء، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية بخيبر.
وروى أيضا بنفس السند أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: إنك رجل تائه (اي مائل). ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن المتعة.
2 - روى الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال: غدوت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإذا هو قائم بين الركن والمقام مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا أيها الناس اني أمرتكم