عن أكل لحوم الحمر الأهلية عام خيبر، وعن المتعة فمعناه على هذا اللفظ: ونهى المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم، فهو إذن تقديم وتأخير وقع في لفظ ابن شهاب لا في لفظ مالك وقد اختلف في تحريم نكاح المتعة فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال أن ذلك كان في غزوة تبوك.... إلى آخر كلامه بالتشكيك في وقوع التحريم في الغزوات الأخرى.
ويرد السيد الخوئي (قدس سره) على هذه الرواية بقوله: وهذا الاحتمال باطل من وجهين:
الف - مخالفته للقواعد العربية لأن النهي في الرواية لم يذكر الا مرة واحدة في صدر الكلام فلا بد وأن يتعلق الظرف به، فالذي يقول: أكرمت زيدا وعمروا يوم الجمعة لا بد وأن يكون مراده أنه أكرمهما يوم الجمعة، أما إذا كان المراد أن إكرامه لعمرو بخصوصه كان يوم الجمعة، فلا بد له من أن يقول: أكرمت زيدا وأكرمت عمروا يوم الجمعة.
ب - إن هذا الاحتمال مخالف لصريح رواية البخاري ومسلم وأحمد عن علي (عليه السلام) انه قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن متعة النساء يوم خيبر: وعن لحوم الحمر الإنسية (وفي لفظ عن مسلم في صحيحه: نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وفي لفظه الآخر: نهى عن المتعة يوم خيبر، وفي ثالث الألفاظ له: نهى عنها يوم خيبر، وفي لفظ رابع له: (نهى رسول الله عن متعة النساء يوم خيبر) (1).
وروى البيهقي - في باب المتعة - عن عبد الله بن عمر أيضا رواية تحريم المتعة يوم خيبر (2) 2 - مخالفة جمع من العلماء في تحريم المتعة يوم خيبر (لقد ذكرنا بعضهم واليك البعض الآخر):