هذا أصح خبر عند أهل السنة لتحريم المتعة، بل البعض منهم يتمسك به للإجماع، فاذن ما حال بقية الأحاديث الصحيحة؟!
الرواية الثانية: المروية عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه، وهذه الرواية مذكورة بأشكال مختلفة:
ففي سنن الدارمي وابن ماجة وأبي داود والبيهقي ومسلم في صحيحه، واللفظ لمسلم بسنده عن الربيع بن سبرة: أن أباه غزا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فتح مكة، قال: أقمنا خمس عشرة (ثلاثين بين ليلة ويوم) فأذن لنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي (ولي عليه فضل في الجمال، وهو قريب من الدمامة) مع كل واحد منا برد، فبردي خلق وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها، فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة، قلنا لها: هل لك أن يستمتع منك أحدنا، قالت وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال: إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول:
برد هذا لا بأس به، ثلاث مرات، أو مرتين ثم استمتعت منها، فلم أخرج حتى حرمها رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1).
ويروي مسلم هذه الرواية بأشكال مختلفة أخرى عن الربيع بن سبرة عن أبيه.
منها: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى يوم الفتح عن متعة النساء.
ومنها: وبسنده... أن نبي الله عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء:
فخرجت أنا و صاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر... فكنا معا ثلاثا، ثم أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بفراقهن.