وقال أبو محمد " رحمه الله ": قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة (درأ عمر بن الخطاب الحد عن راعية الغنم) ولم ير الزنى الا ما كان مطارفة وأما ما كان فيه عطاء واستئجار فليس زنا ولا حد فيه. وأما الحنفيون... إذ يرون المهر في الحلال الا عشرة دراهم لا أقل، ويرون الدرهم فأقل مهرا في الحرام... (1)! " فاعتبروا يا أولي الأبصار ".
ثالثا: إن صح ما قيل من نسخ آية المتعة بواسطة آية الميراث فيكون معنى الكلام هو: أن حكم النكاح كان منحصرا في نكاح المتعة (قبل نزول آية النسخ) وأن النكاح الدائم لم يكن من لوازمه الميراث إلى ذلك الوقت وهذا لا يقبله عقل سليم.
رابعا: إن قيل: أن آية الميراث نسخت المتعة (لأن المتعة ليس فيها ميراث) قلت فإن الميراث جزء من حدود المتعة وليس كل المتعة، فتكون النتيجة هكذا:
ان المتعة جائزة بشرط الميراث أو أن المتعة التي لم يكن فيها ميراث أنزل الله آية ليؤكد وجود الميراث فيها اي ان النسخ ترتب على هذا الجزء (عدم الميراث) وهذا يوافق قول بعض علماء الإمامية بلزوم الميراث في هذا النوع من النكاح كما ذكرنا.
خامسا: بناء على ما سبق يمكن أن يقال: إن نكاح المتعة كان موجودا منذ بعثة النبي (صلى الله عليه وآله) وقبل نزول آية المتعة، فعلى هذا يكون معناه: أن آية المتعة نزلت لتؤكد على جواز هذا النوع من النكاح، فان كان هذا الكلام مقبولا عند أهل السنة فلا داعي للنسخ، فان الإسلام لو قصد تحريم المتعة لما احتاج إلى ذكر آية المتعة في القرآن أو سكت عنها النبي (صلى الله عليه وآله) في بادئ الأمر ثم حرمها على مراحل مثل الخمر.
سادسا: هذا الإبهام في تحريم المتعة، بدأ من القول بالنسخ بالآيات والأخبار