من أتباع المذاهب الأربعة (كما ذكرنا بعضهم) وتتابع أيضا أئمة أهل الظاهر وبعض شيوخ المعتزلة بدليل الإجماع على أن الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله) قد نادى بتحريم المتعة في غزوة خيبر. ومن العجب العجاب أن رجال الحديث وأهل الفقه والمفسرين من المانعين كلهم يرون أن تحريم متعة النساء جاءت مع تحريم أكل الحمر الأهلية في حديث واحد أو خطبة واحدة وأنها في غزوة خيبر، والأعجب من ذلك أنهم يروونها عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وعن طريق ابني محمد ابن الإمام علي (عليه السلام) والقائل بحليتها كما سيأتي...
أقول: إن ما ذكر من التحريم لا يمكن الاعتماد عليه بل نجزم بعدم صحته بالدلائل الآتية:
1 - عند رجوعنا إلى كتب السير وأسفار التاريخ والى الحواشي والشروح لا نجد أثرا لهذا الحديث في الخطب النبوية الشريفة التي خطبها في خيبر. فمنها كتاب السيرة النبوية لابن هشام المعتمد عند علماء السنة. فان المحقق إذا تصفح الجزء الثالث منه وطالع ما رواه حول عزوة خيبر (كما ذكر بعضهم) فإنه لا يجد اي ذكر لهذا الحديث المزعوم سوى النهى عن أكل الحمر الأهلية أو الانسية. كما أن روايات الطبري وابن الأثير وغيرها من المؤرخين لكلمات النبي (صلى الله عليه وآله) الصادرة يوم خيبر تنفي وجود هذا الحديث وقد قال السهيلي مؤلف كتاب " الروض الأنف " في تفسير سيرة ابن هشام 2 / ص 238: ومما يتصل بحديث النهي عن أكل لحوم الحمر تنبيه على إشكال في رواية مالك عن ابن شهاب فإنه قال فيها: نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية، وهذا شئ لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر أن المتعة حرمت يوم خيبر (1).
وقد روى ابن عينية عن ابن شهاب عبد الله بن محمد فقال فيه: أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى