وتضارب الأقوال في ذلك وحتى تحريم عمر، على تناف وتضاد كامل مع قوله تعالى: " وقد فصل لكم ما حرم عليكم " (1).
القسم الثاني: القائلون بأن آية المتعة منسوخة بالأخبار.
مقدمة: النسخ بالسنة: اختلف العلماء في جواز نسخ الكتاب بالسنة:
الف - النسخ بالسنة المتواترة، يقول السيد الخوئي (قدس سره): ان الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بالسنة المتواترة، أو بالإجماع القطعي الكاشف صدوره عن المعصوم (عليه السلام) وهذا القسم لا إشكال فيه عقلا ونقلا، فان ثبت في مورد فهو المتبع والا فلا يلتزم بالنسخ (2).
ويقول (قدس سره) في موضع آخر: بل قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، واليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، بل إن جماعة ممن قال بامكان نسخ الكتاب بالسنة المتواترة منع وقوعه (3).
وعلى ذلك فكيف تصح نسبة النسخ إلى النبي (صلى الله عليه وآله) بأخبار هؤلاء الرواة؟ مع أن نسبة النسخ إلى النبي (صلى الله عليه وآله) تنافي جملة من الروايات التي تضمنت أن الإسقاط قد وقع بعده. وإن أرادوا أن النسخ قد وقع من الذين تصدوا للزعامة بعد النبي (صلى الله عليه وآله) فهو عين القول بالتحريف (4).
ملاحظة: قال ابن كثير في تفسيره: وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى