بالاستمتاع من هذه النساء، الا وان الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا.
3 - وروى عنه (صلى الله عليه وآله) انه قال: متعة النساء حرام. وهذه الأخبار الثلاثة ذكرها الواحدي في البسيط (1).
4 - أخرج الشيخان أن سلمة بن الأكوع قال: رخص لنا النبي (صلى الله عليه وآله) عام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها (2).
5 - روايات ابن عباس:
الف - وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: كانت المتعة أول الإسلام وكانوا يقرأون هذه الآية: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته، لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية: " حرمت عليكم أمهاتكم " (3)... إلى آخر الآية، فنسخ الأولى فحرمت المتعة وتصديقها من القرآن:
" الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " (4). وما سوى هذا الفرج فهو حرام. (5) ب - وآخر ابن أبي حاتم عن ابن عباس... نسختها: " محصنين غير مسافحين ".
وأخرج أبو داود في ناسخه، وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن عباس... قال: نسختها: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " (6).