" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " (1). " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر " (2) (الدر المنثور 5 / 485).
ج - وقد ذكر الفخر الرازي ما يلي: اما ابن عباس فعنه ثلاث روايات (3):
إحداها بالإباحة المطلقة... الخ والرواية الثانية: أن الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن عباس في المتعة قال ابن عباس: قاتلهم الله اني ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق، لكني قلت: انها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير له.
والرواية الثالثة: أنه أقر بأنها صارت منسوخة... وروى أنه قال عند موته:
اللهم إني أتوب إليك في قولي في المتعة والصرف.
وأخرج ابن المنذر والطبراني والبيهقي من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ماذا صنعت، ذهب الركاب (الركبان) بفتياك؟ وقالت فيه الشعراء؟ قال: وما قالوا؟! قلت: قالوا:
أقول للشيخ لما طال مجلسه * يا صاح حل لك في فتوى ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة * تكون مثواك حتى مصدر الناس فقال: " إنا لله وإنا إليه راجعون " لا والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللتها الا للمضطر، ولا أحللت منها الا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير. (4) وهناك روايات أخرى وردت عن طريق السنة عن عبد الله بن عمرو وسعيد بن جبير وأبي وغيرهم سنتحدث عنها انشاء الله.