للصلاة. قال: فاجتمعوا، فصلى بهم النبي (صلى الله عليه وآله) ثم قام فقال: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئا الا ما في هذا القرآن! ألا وإني وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء انها لمثل القرآن أو أكثر، وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب الا بأذنهم، ولا ضرب نسائهم، ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم.
3 - وفي سنن أبي داود في النهي عن النهبى عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي! إذ جاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمشي على قوسه فأكفا قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة (1).
نستنتج مما سبق ما يلي: أولا: أن حرمة اكل الحمر خاصة في خيبر لأسباب:
منها: لأنها لم تخمس، أو أنها كانت تأكل العذرة، أو لأنها لأهل الكتاب الذين أعطوا ما عليهم، أو أنها نهبي.
ثانيا: ان الروايات خاصة بالنهي عن أكل لحوم الحمر الإنسية، ولا غير، ولأجل ذلك احتمل بعضهم أن تكون جملة (زمن خيبر) في الرواية راجعة إلى تحريم لحوم الحمر الأهلية لا إلى تحريم المتعة، ونقل هذا الاحتمال عن ابن عينية كما في " المنتقى " و " سنن البيهقي " في باب المتعة (2) و " زاد المعاد " (3): ان التاريخ في الحديث إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في النهي عن نكاح المتعة فتوهم بعض الرواة فجعله ظرفا لتحريمها.
ب - تحريم المتعة يوم خيبر: لقد اتفق أكثر الرواة وتناصر أغلب علماء الحديث