ج - تبين منه بلا طلاق كما أن لهما الحق في العودة بمهر آخر.
د - تعتد المرأة وعدتها حيضة واحدة (طبق رأي علماء السنة) ه - تستبري ما في رحمها والولد يلحق بأبيه.
و - يعطيها من المهر ما اتفقا عليه.
ز - أن يتزوج المرأة بشاهدين وإذن وليها.
هذه هي حدود المتعة المذكورة في كتب علماء السنة، وهي لا تختلف عما هو مذكور في كتب فقهاء الإمامية الا في موضوع العدة، فإنهم يقولون ان عدتها حيضتان أو 45 يوما.
وأما الإشكالات الواردة على القائلين بنسخها:
أولا: لقد اتفق كل علماء الإمامية والكثيرون من علماء السنة (كما ذكرنا) على أن المرأة المتمتع بها تعتبر زوجة، وهذا الزواج يقال له: نكاح. اذن أي نسخ يتصور في الآية؟
ثانيا: - يقولون ومنهم الفخر الرازي في تفسيره (كما ذكرنا) انها (المرأة المتمتع بها) ليست زوجة لعدم وجود لوازم الزوجية، ولو كانت كذلك لثبت النسب وبالاتفاق لا يثبت، ولو وجبت العدة ولحصل التوارث. ثم قال: إعلم أن هذه الحجة كلام حسن مقرر!!.
والجواب: لقد قلنا أن التوارث لا يلازم الزوجية، وأن هذا النوع من الزواج ليس فيه توارث حسب أقوال العلماء من السنة والشيعة. وليست المشكلة في ادعاء نسخ آية المتعة بآية الحفظ أو الإرث، فإن الرد عليه لا يحتاج إلى تكلف، كما أن جهل القائلين به واضح من دون ريب، ان المصيبة التي ابتلي بها الإسلام والمسلمون من هؤلاء ليس جعل احكام لا تمت للإسلام بصلة فقط، بل هو ضرب الإسلام من