وقال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن عمرو بن ضمرة الفزاري، عن عبد الله بن أبي سليط، قال: أتانا نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أكل لحوم الحمر الإنسية والقدور تفور بها فكفأناها على وجوهها.
وقال ابن إسحاق: وأكل المسلمون لحوم الحمر الأهلية من حمرها فقام رسول الله (صلى الله عليه وآله) فنهى عن أمور سماها لهم.
وعن عبد الله بن أبي نجيح عن مكحول: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهاهم يومئذ عن أربع:
عن إتيان الحبالى من السبايا، وعن أكل الحمار الأهلي، وعن أكل كل ذي ناب من السباع وعن بيع الغنائم حتى تقسم (1).
أقول: يظهر مما سبق: أولا: أن اكل لحوم الحمر الإنسية غير محرم. وثانيا: أن النهي عن أكل لحوم الحمر أنما هو للحمر الموجودة في منطقة خيبر فقط. واليك بعض الروايات الأخرى من طريق أهل السنة المؤيدة لذلك:
1 - في صحيح البخاري عن ابن أبي أوفى قال: أصابتنا مجاعة يوم خيبر فان القدور لتغلي، قال: وبعضها نضجت فجاء منادي النبي (صلى الله عليه وآله): لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا وأهريقوها. قال ابن أبي أوفى فحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس. وقال بعضهم: نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة (2).
2 - ولعل السبب ما رواه أبو داود في سننه في كتاب الخراج باب تعشير أهل الذمة 2 / 64 عن العرباض بن سارية السلمي قال: نزلنا خيبر ومعه من معه من أصحابه، وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا، فأقبل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا محمد ألكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمرنا وتضربوا نساءنا؟! فغضب (يعني النبي (صلى الله عليه وآله)) وقال: يا ابن عوف إركب فرسك ثم ناد: ألا إن الجنة لا تحل الا لمؤمن، وأن اجتمعوا