كانت حتى غزوة خيبر أو فتح مكة أو غزوة تبوك أو... وطرأ عليها النسخ بعد ذلك الوقت فحرمت. بمعنى أنها كانت موجودة ومباحة من دون عدة ولحوق الولد، بمرأى ومسمع من النبي (صلى الله عليه وآله)! " ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون " (1) وكذلك أقول لهؤلاء البسطاء السذج الذين لا تتجاوز أنظارهم محل أقدامهم: إنكم لم تكلفوا أنفسكم مطالعة مراجع السنة فضلا عن مراجع الشيعة، وان الباحث من واجبه أن يراجع تلكم الكتب ثم ينقض ويبرم ويزن ويرجح، لئلا يوجه قوارصه من دون علم. " ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا " (2).
كما أقول للأخوة السنة المعاصرين: إن كبار علمائكم وقعوا في ورطة التعصب المقيت والأعمى فكتبوا ما سمعوا وتكلموا بالحلال والحرام من دون أن يميزوا بينهما، وبالتالي حكموا من دون علم، هذا جزاء من ترك جادة الحق ولجأ إلى التشبث بالحشيش. هذا جزاء من أصم أذنه عن قول النبي (صلى الله عليه وآله): " اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا " وقوله (صلى الله عليه وآله): " أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا من وتخلف عنها غرق وهوى " ولهذا غرقوا وهووا وضلوا (يرى أبو حنيفة سقوط الحد إذا تزوج الرجل بامرأة نكاحا فاسدا أو بإحدى محارمه في النكاح، ودخل بها مع العلم بالحرمة وفساد العقد (3). وأنه إذا استأجر امرأة فزنى بها سقط الحد لأن الله تعالى سمى المهر أجرا (4)!!.)