الإسلام لم يكن لأحد مثله، وذكر هذا اليوم (1).
وهناك رواية ثالثة نقلها البيهقي في سننه 7 / 207 عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال:
نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المتعة، قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما انزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت به.
علة الحديث: في سند الحديث موسى بن أيوب ذكره العقيلي في الضعفاء، وقال عنه يحيى بن معين والساجي: منكر الحديث (2).
أقول: طبق ما ذكرت في فصل (بحث عام آخر في النسخ بالآيات) فان ما نقله البيهقي هو كذب وافتراء على الإمام (عليه السلام) وإهانة إلى ساحته المقدسة.
3 - مع أن رجال الحديث والفقه والتفسير من المانعين كلهم يروون أن تحريم متعة النساء جاء مع تحريم أكل الحمر الأهلية في حديث واحد (3). أو خطبة واحدة، وأنها في غزوة خيبر والحال انه لا وجود لهذا الحديث ولا أثر في الخطب النبوية الشريفة المذكورة في كتب السير وأسفار التاريخ والحواشي والشروح مثل السيرة النبوية لابن هشام وروايات الطبري وابن الأثير وغيرها، مضافا إلى حضور المئات من المقاتلين (الأنصار والمهاجرين) الذين لم يرو عن أحدهم سوى أمير المؤمنين (عليه السلام)، هذا الموضوع المهم الذي يلزم أن يعرف كل المسلمين احكامه. فعلى هذا سقط الإحتجاج بهذا الخبر وكل رواية رويت عما جرى بين أمير المؤمنين (عليه السلام) وابن عباس من المحاججة بشأن تحريم متعة النساء مهما كانت منزلة الرواة لتلك الرواية.