لشبهة العقد وشبهة الخلاف، ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف ويصير المسألة مجمعا عليها؟ والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه بل يدوم الخلاف، ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعا عليها ابدا (1).
5 - وفي صحيح البخاري عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فان أحبا ان يتزايدا أو يتتاركا (2).
6 - وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة الا رحمة من الله رحم بها أمة محمد... وهي التي في سورة النساء " فما استمتعتم "... وكذا من الأجل على كذا وكذا... قال: وليس بينهما وراثة فان بدا لهما أن يتراضيا فنعم... وأخبر أنه سمع ابن عباس يراها الان حلالا (3).
7 - وأخرج ابن المنذر عن طريق مولى الشريد قال: سألت ابن عباس عن المتعة: أسفاح هي أم نكاح؟ فقال: لا سفاح ولا نكاح. قلت: فما هي؟ قال: هي المتعة كما قال الله. قلت هل لها من عده؟ قال: نعم. عدتها حيضة. قلت: هل يتوارثان؟ قال: لا (4).
وكذلك في تفسير الخازن. يراجع صفحة 48 من هذه الرسالة.
أقول: يظهر من هذه الرويات ما يلي:
الف - إن المتعة نكاح وزواج إلى أجل (وهو عقد شرعي للزوجين كما في في الدائم) وباتفاق العلماء ومن دون اختلاف كما في تفسير القرطبي.
ب - ليس بينهما ميراث.