ويقول البر الغزي كما في كتاب " اللمعة في نكاح المتعة " الذي ألفه حامد أفندي الغماري استجابة لطلب الوزير سليمان باشا:
ما قاله هنا فليست زوجا * وإن أباح عند بعض فرجا إذ لا توارثا ولا اتفاقا * وولدا يلحق أو طلاقا زعم في الكشاف غير هذا * فإنه مما يعد شاذا (1).
وكذلك يقول ابن سكرة وهو يهجو الشيعة:
يا من يرى المتعة في دينه * حلا وإن كانت بلا مهر ولا يرى سبعين تطليقة * تبين منه ربة الخدر (2) وقال النحاس: هي الزنى لم تبح قط في الإسلام (3).
ومن هؤلاء أحمد أمين حيث قال في كتابه " ضحى الإسلام " 3 / 258: وقد أصاب عمر وجه الصواب بإدراكه أن لا كبير فرق بين متعة وزنى (4).
وغير هؤلاء الذين ضاعوا في متاهات كتب أهل السنة وفقدوا صوابهم. إلا أني أقول لهم: إن كل ما ذكرتموه عن المتعة وبهذه الكيفية لا يمكن أن يكون صادرا من الشارع المقدس، وحاشا لله عز وجل ورسوله الكريم أن يأمرا بشئ وقد نهيا عنه وهو الزنى، بل أؤكد لهم أن أبشع نكاح في الجاهلية هو أفضل بكثير من هذا النوع من النكاح، لأن الولد من البغية كان يلحق بأحد الزناة (برأي القافه) كما ذكرنا.
ولكن الرازي وأمثاله يقولون بعدم ثبوت النسب وعدم وجوب العدة! وأن المتعة