الأحكام، لذلك لا يلزم منه عدم ثبوته. مثلا زيد يكون من عوارضه واحكامه المرض، فلا يلزم من عدم تمرضه أن لا يكون موجودا، فآية الطلاق لم تحصر إباحة الوطئ وشرعيته بخصوص ما كان موردا للطلاق، والا فما تقول في التسري والوطئ بملك اليمين؟ فإنه لا طلاق فيه، فمورد الطلاق خصوص العقد الدائم، فعدم ثبوت هذه الأحكام للمتعة لا يلزم منه انتفاؤها ونسخ مشروعيتها، هذا مع أنها كانت مشروعة باتفاق الكل في أول الإسلام في مقابل عقد النكاح المطلق، ولم تكن كل هذه الأحكام ثابتة لها، فكيف بعد هذا في الأزمنة المتأخرة عن وفاة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) صارت منتفية لأن هذه الأحكام لا تثبت لها؟ هذا مع أن العدة ثابتة في المتعة، وأما الطلاق فثبوته وعدم ثبوته لا يتبع آراءنا بل إلى المشرع وهو الله تبارك وتعالى الذي جعل سبب الفراق في النكاح الدائم هو الطلاق وسبب ارتفاع الزوجية في المتعة هو انتهاء المدة أو هبتها للزوجة، وكذلك الميراث فأمره يرجع إلى الشارع، وأما الفراق وانقطاع علقة الزوجية فيحصل بغير الطلاق كما في الملاعنة والمرتدة أو المرتد عنها زوجها والأمة المبيعة (1) والمعتقة، والزوجة التي ترضع أم زوجها طفلتها الصغيرة فهي تبين بغير طلاق وكذلك زوجة المجنون إذا فصخت فهذه أحكام ولوازم تنتفي مع كون العقد دائما، ولا يلزم من انتفائها انتفاؤه وذلك دليل على عدم التلازم بين حصول الزوجية بالعقد دائما كان أو منقطعا وبين عدم ترتب هذه الأحكام عليها.
فدعوى النسخ بهذه الآيات لا يعول عليها وإننا بغنى عن النظر في هذه الدعوى لوضوح بطلانها (2).