جذوره وهدم كيانه من أساسه لأجل تبرير موقف انسان واحد! في هذه المسألة وهو نفي العدة والنسب من دون دليل. أولا يسأل سائل ان الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله) لماذا أذن في هذا النوع من النكاح قبل نسخه (1)؟ وماذا تعمل المرأة المؤمنة الحامل بحملها هل تقذفه في الأزقة والشوارع أو تقتله لتتخلص من العار ومغبة الإنفاق؟ ثم يأتي اللاحقون ليقولوا بأنه بقية من بقايا الجاهلية، نعم لا يقول بهذا حتى الفجار من كفار الجاهلية في أقذر نكاح لهم.
فعن عروة قال: أخبرتني عائشة أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء:
فنكاح منها نكاح الناس اليوم...
ونكاح آخر، كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان استبضعي منه (وهو طلب المرأة نكاح الرجل لتنال منه الولد فقط) فإذا تبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد! فكان يسمى نكاح الاستبضاع.
ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم فيصيبونها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع، أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم أن الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان تلحقه بمن أحببت فلا يستطيع أن يمتنع.
ونكاح آخر رابع: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة فلا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن الرايات، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا حملها ودعوا لها القافة (وهم الذين