يذكر في آية من الآيات حديث المتعة وهي استئجار باتفاق كتب الشيعة لا وقت لها ولا عدة... الخ (1).
ويقول السائح المصري محمد ثابت في كتابه عن زواج المتعة في النجف...
وللفتاة أن تتزوج مرات في الليلة الواحدة، والعدة... وعند انتهاء مدة الزواج يفترق الزوجان ولا تنتظر المرأة أن تعتد، بل تتزوج بعد ذلك بيوم واحد إلى آخر مفترياته وأكاذيبه (2).
ومن هؤلاء: صاحب المنار حيث يقول في تفسيره: ان التمتع ينافي الإحصان بل يكون قصده الأول المسافحة، لأنه ليس من الإحصان في شئ أن تؤجر المرأة نفسها كل طائفة من الزمن لرجل فتكون كما قيل:
كرة حذفت بصوالجة يتلقاها رجل رجل (3) ومن هؤلاء: أبو الغنائم محمد بن علي الترسي الكوفي كما في كتاب " تحريم نكاح المتعة " حيث قال:
الا يا صاح فأخبرني بما قد قيل في المتعة * ومن قال حلال هي كمن قد قال في الرجعة كذبتم لا يحب الله شيئا يشبه الخدعة * لها زوجان في طهر وفي طهر لها سبعة إذا فارقها هذا أخذها ذاك بالشفعة * فهي من كل إنسان لها في رحمها متعة (4).