أما أولا: فلأن مجموع الكلام الدال على التحريم والدال على حكم نكاح المتعة كلام واحد مسرود ومتسق الأجزاء متصل الأبعاض، فكيف يمكن تصور تقدم ما يدل على المتعة ثم نسخ ما في صدر الكلام لذيله؟
وأما ثانيا: فلأن الآية غير صريحة ولا ظاهرة في النهي عن زوجية غير الدائمة بوجه من الوجوه، وانما هي في مقام بيان أصناف النساء المحرمة على الرجال، ثم بيان جواز نيل غيرها بنكاح أو ملك يمين، ونكاح المتعة نكاح على ما تقدم، فلا نسبة بين الأمرين بالمباينة حتى يؤول إلى النسخ. انتهى كلامه (قدس سره).
الآية السابعة:
قوله تعالى: " أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن " (1).
حيث قيد حلية النساء بالمهر والإحصان من غير سفاح، ولا إحصان في المتعة، لأنه لا يرجم الرجل المتمتع إذا زنى يقول السيد مكي: إن رواية نسخ آية الإحصان لآية المتعة عن ابن عباس يكذبها ما عرف عنه من التزامه بإباحة المتعة إلى آخر حياته حتى اشتهرت فتياه بالمتعة ونظمت فيها الأشعار وسارت بها الركبان هذا مع أن ثبوت الناسخ بخبر الواحد غير صحيح، لأنه يلزم منه نسخ القرآن بخبر الواحد.
ولا يعقل أن تكون هذه الآية ناسخة لأنها وردت بعد ذكر المحرمات من النساء وإباحة ما وراءهن ومعناه: أن ابتغوا بأموالكم من النساء غير المحرمات بطريق غير السفاح، والاستمتاع بهن من الإحصان لا من السفاح والزنى، وشرط الشئ وقيده لا يكون ناسخا لمشروطه والمقيد به، بل يكون من مقدمات وجوده، وعدمه موجب لعدم أصل تحققه وثبوته، والنسخ ليس هذا معناه رفع الحكم الثابت (2).
مضافا إلى ذلك أنه لا توجد ملازمة دائمة بين الزوجية والإحصان كالمرأة