هذا التلازم المدعى لماذا لم يمنع من تشريع المتعة في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) مع أن آية المتعة وتشريعها قد كان بعد نزول آية الطلاق وغيرها من الآيات المثبتة لبعض اللوازم؟
يقول السيد الخوئي (قدس سره): إن الإلتزام بالنسخ إن كان لأجل أن عدد عدة المتمتع بها أقل من عدة المطلقة فلا دلالة في الآية ولا في غيرها على أن عدة النساء لابد وأن تكون على نحو واحد، وإن كان لأجل أنه لا طلاق في نكاح المتعة فليس للآية تعرض لبيان موارد الطلاق وأنه في أي مورد يكون وفي اي مورد لا يكون. وقد نقل في تفسير (1) المنار عن بعض المفسرين أن الشيعة يقولون بعدم العدة في نكاح المتعة! سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم وهذه كتب فقهاء الشيعة من قدمائهم ومتأخريهم ليس فيها من نسب إليه هذا القول وإن كان على سبيل الشذوذ فضلا عن كونه مجمعا عليه بينهم (2).
أقول: أحسب إن القائلين من علماء السنة بنسخ آية المتعة بآية العدة تصوروا بأن الشيعة تنفي العدة من المرأة المتمتع بها (كغيرها من عشرات التهم التي ألصقوها بهم وهم منها براء) ولذلك اعتبروا هذه الآية ناسخة لتلك من عند أنفسهم ولم يستندوا في ذلك إلى اي سند، ولم يتمسكوا بأية عروة.
والعجيب أنهم يقولون بأن المتعة منسوخة وفي نفس الوقت ينفون العدة من المرأة المتمتع بها، سبحان الله وهل كان أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتمتعون من النساء من دون ملاحظة العدة "، أو كانت النساء المؤمنات يتمتعن من دون ملاحظة العدة؟!
هذا مع أن العدة ثابتة باجماع الامامية قولا واحدا، بل وعند كل من قال بمشروعية المتعة، وعدتها حيضتان أو 45 يوما، وعدة الوفاة مثل الدائمة.