المعقود عليها دائما تعتبر زوجة والإحصان لا يثبت لهما قبل الدخول.
وقال أبو بكر الجصاص الرازي: ان قوله تعالى " محصنين " والإحصان لا يكون الا في نكاح صحيح، لأن الوطئ بالمتعة لا يكون محصنا ولا يتناوله هذا الاسم، فعلمنا أنه أراد النكاح الدائم.
فأجاب عنه الفخر الرازي في تفسيره: قوله " ثانيا " الإحصان لا يكون الا في نكاح صحيح - اي في نكاح دائم لم يذكر عليه دليلا (1). يعني: من أين أثبت أن الإحصان خاص بالنكاح الدائم؟ بل هو موجود في المنقطع أيضا من غير فرق لأن المراد بالإحصان حفظ الفرج عن ارتكاب الحرام اي الزنى دون النكاح مطلقا.
وللسيد الطباطبائي بحث في هذا الكلام فليراجع ص 55 من هذه الرسالة.