الآية الخامسة (آية العدد):
قال تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن لم تعدلوا فواحدة " (1) وان المرأة المتمتع بها ليست من الأربع.
يقول العلامة الطباطبائي في تفسيره 4 / 274: ان النسبة بينها وبين آية المتعة ليست نسبة الناسخ والمنسوخ، بل نسبة العام والمخصص أو المطلق والمقيد، فان آية الميراث مثلا تعم الأزواج جميعا من كل دائم ومنقطع، والسنة تخصصها باخراج بعض أفرادها وهو المنقطع من تحت عمومها، كذلك القول في آية العدد وهو ظاهر، ولعل القول بالنسخ ناشئ من عدم التمييز بين النسبتين. نعم ذهب بعض الأصوليين فما إذا ورد خاص ثم عقبه عام يخالفه في الإثبات والنفي إلى أن العام ناسخ للخاص، لكن هذا مع ضعفه على ما بين في محله غير منطبق على مورد الكلام، وذلك لوقوع الطلاق وهي العام في سورة البقرة وهي أول سورة مدنية نزلت قبل سورة النساء المشتملة على آية المتعة، وكذلك آية العدد في سورة النساء متقدمة في النزول على آية المتعة، فالخاص آية المتعة متأخر عن العام على أي حال.
الآية السادسة (آية التحريم):
قوله تعالى: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ".. الخ (2). وقالوا بأن المتعة داخلة في محرمات النكاح.
الجواب: ان المتعة استثنيت من آية التحريم، ومن البديهيات أن يكون حكم المستثنى غير حكم المستثنى منه. ويقول العلامة الطباطبائي في تفسيره (3): وأما النسخ بآية التحريم فهو أعجب ما قيل في هذا المقام.