الف - في رواية سبرة فتزوجتها (1).
ب - وفي لفظ عبد الرزاق: فإذا رسول الله (صلى الله عليه وآله) على المنبر يقول: من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها (2).
ج - وقال الزمخشري في تفسيره الكشاف 3 / 177: فان قلت: هل فيه دليل على تحريم المتعة؟ قلت: لا، لأن المنكوحة نكاح المتعة من جملة الأزواج (3).
د - في حديث عبد الله بن مسعود... ورخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل (4).
ه - وقال القاضي عياض: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها (5).
و - قال المازري: ثبت ان نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام... والمراد بالنكاح الزواج (6) وللإطلاع على أقوال العلماء والمفسرين راجع من ص 47 إلى 53 من هذه الرسالة.
3 - وما قيل من عدم ثبوت النفقة للمرأة المتمتع بها يرد عليه:
الف - تثبت النفقة مع الشرط.
ب - لا ملازمة بين الزوجية والنفقة لصدق الزوجية مع عدم لزوم هذه الإحكام كسقوط النفقة مع النشوز.
4 - إن دلالة الآيتين وسائر الآيات المدعى بها نسخ آية المتعة بطريق العموم لا