2 - لو لم يكن المراد المتعة المذكورة لم يلزم شئ من المهر من لا ينتفع من المرأة الدائمة بشئ، واللازم باطل فكذا الملزوم، أما بطلان اللازم فللاجماع على أنه لو طلقها قبل أن يراها وجب نصف مهرها. وأما بيان الملازمة: فأنه علق وجوب إيتاء الأجرة بالاستمتاع فلا يجب بدونه....
إن قلت: لم لا يجوز أن يراد به المهر المستقر ومعلوم أنه لا يستقر الا مع الدخول فعبر بالاستمتاع عن الدخول. قلت: لم يتعرض في الآية للاستقرار بل لوجوب الإيتاء، على أنا نقول: الاستمتاع أعم من الدخول وعدمه، والعام لا دلالة له على الخاص، ويكون حينئذ تقرير الآية: فالذي استمتعتم به منهن فآتوهن مجموع أجورهن، لان الأجرة في الكل حقيقة وفي بعضه مجاز، فكان يجب الاستقرار ولو بتقبيلة أو نظرة بشهوة، وهو باطل (1).
ويقول الطبرسي (رض) في " مجمع البيان " (مضافا إلى ما سبق في ص 21):
ومما يدل على أن لفظ الاستمتاع في الآية لا يجوز أن يكون المراد به الانتفاع والجماع: انه لو كان كذلك لوجب ان لا يلزم شئ من المهر من لا ينتفع من المرأة بشئ، وقد علمنا أنه لو طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر، ولو كان المراد به النكاح الدائم لوجب للمرأة بحكم الآية جميع المهر بنفس العقد، لأنه قال: " فآتوهن أجورهن " ولا خلاف في أن ذلك غير واجب، وإنما تجب الأجرة بكمالها بنفس العقد في نكاح المتعة.
ومما يمكن التعلق به في هذه المسألة الرواية المشهورة عن عمر بن الخطاب:
متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) حلالا أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. فأخبر بأن هذه المتعة كانت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأضاف النهي إلى نفسه لضرب من الرأي (2).