(الموت) والمال الذي سيملكانه آنذاك.
4 - الدليل الرابع بعدم لزوم العمل بالشرط: بما أن الاشتراط بالتوارث مخالف للنصوص الصريحة (كما ذكرنا) وهي بدورها تعتبر مخصصة للكتاب، فلا يلزم العمل به. والنصوص الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) كثيرة فمنها ما هو صريح من عدم فساد العقد بفساد الشرط، ومنها ما هو ظاهر الدلالة فيه.
كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل. (1) وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق، فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له (2).
وصحيحة محمد بن قبس عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق.
قال: خالفت السنة ووليت حقا ليس بأهله، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة. (3) الثامن من الأحكام: وعدتها حيضتان كما في الروايات.
فعن إسماعيل بن الفضل: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة، فقال: ألق عبد الملك بن جريج فاسأله عنها فإن عنده منها علما، فأتيته فأملى علي شيئا كثيرا في