والمؤيدة بما دل في الروايات على أنها على النصف من الحرة (1). على وجه كان ذلك كالأصل.
وها هنا رأيان متخالفان:
الرأي الأول للشيخ المفيد والمرتضى والعماني وسلار: أن عدة الحرة والأمة شهران وخمسة أيام، لأنها كالأمة (في العدة)، فكذلك في الموت، لمرسل الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال:
خمسة وستون يوما. (2) يقول صاحب الجواهر (قدس سره) مستشكلا على هذا الرأي: وفيه: عدم خروج الأول عن القياس، الا أن يراد التمسك بعموم المنزلة الذي يجب عن الخروج بما سمعت والمرسل الذي لا جابر له ساقط عن الحجية، على أن في سنده الطاطري الواقفي الذي قيل فيه، إنه شديد العناد في مذهبه صعب العصبية على من خالفه من الامامية، فيجب حينئذ طرحه في مقابل الصحيحتين (وهما: صحيحة ابن الحجاج عن الصادق (عليه السلام) المذكور في ص 281. وصحيحة زرارة: سألت أبا جعفر ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي يتمتع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشرا، قال: ثم قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه، متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا). (3) أو حمله على إرادة خصوص الأمة من الامرأة فيه كحمل خبر علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام): عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها 45 يوما (4). على الموت