استحلالها، وكان فيما روى ابن جريح أنه ليس فيها وقت ولا عدد... (إلى أن قال):
وعدتها حيضتان، فان كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما، فأتيت بالكتاب أبا عبد الله (عليه السلام) فعرضته عليه فقال: صدق وأقر به. (1) وخبر أبي بصير المروي عن (تفسير العياشي) وعن كتاب الحسين بن سعيد على ما في (البحار) عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة... (إلى أن قال): ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان. (2) وما في (المسالك) و (الروضة) من خبر محمد بن الفضل عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام): طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان (3).
منضما إلى ما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام): إن على المتمتعة ما على الأمة (4).
فإن المجتمع من الروايتين: أن عدة المتعة حيضتان.
وما روي عن زرارة ومحمد بن أبي نصر البزنطي وعبد الله بن عمرو في كتاب (الوسائل باب 22) من أن عدتها حيضة أو خمسة وأربعون يوما لاحتمال إرادة الحيضة وطهرها التأمين بدخول الحيضة الثانية، فيكون حيضتين بناء على الاجتزاء بالدخول في الحيضة هنا ولو بلحظة.
لخبر عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان (عج) المروي عن كتاب (الاحتجاج) إنه كتب إليه في رجل تزوج امرأة بشئ معلوم وبقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها، وإن كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من