متصلا بانقضاء الاجل وإلا كان من الشواذ (1).
الرأي الثاني: للحلي والفاضل وغيرهما، وهو: أن عدة الأمة كالحرة (أربعة أشهر وعشرا) للصحيحين المذكورين (أول هذه الصفحة) وصحيح زرارة في رواية أخرى عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدة، الا أن الحرة تحد والأمة لا تحد (2). وصحيح سليمان بن خالد (3)، ووهب بن عبد ربه (4)، والأحوط جعل الأمة، كالحرة في عدة الوفاة وإذا كانت فأبعد الأجلين على قول المختار أو على قول المقيد من وضع الحمل. (5) التاسع: تجديد العقد: عن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) في المتعة قال:
نزلت هذه الآية: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن)، قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل بينكما فتقول: استحللتك بأمر آخر برضى منها (6).
وكذلك: يسأل أبان بن تغلب أبا عبد الله (عليه السلام):... فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: كيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا (7). والروايتان صريحتان بأنه لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل، والمراد أنه كما لا يجوز أجلان في عقد واحد، فكذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ العقد.
العاشر: الوكالة في النكاح المنقطع: يجوز التوكيل لكل عمل لا يستلزم